أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، الاثنين 27 جانفي 2020، إصدار الأمر عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
وسيتم منع أصناف أكياس التسوق ذات الاستعمال الوحيد و الأكياس القابلة للتفكك والأكياس التي تحتوي على تركيز مرتفع من المعادن الثقيلة والأكياس البلاستيكية مجهولة المصدر، وفق بلاغ اصدرته الوزارة.
ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بصفة متدرجة ابتداء من 01 مارس 2020 بالنسبة للمساحات التجارية والصيدليات و01 جانفي 2021 بالنسبة لجميع منتجي وموردي وماسكي الأكياس البلاستيكية.
وستعمل الوزارة خلال المراحل القادمة على مزيد التعريف بمقتضيات هذا الأمر وتيسير تنفيذه وإعداد برنامج اتصالي متكامل موجه للصناعيين لحثهم على تأهيل منظومات الإنتاج.
وذكرت الوزارة أن الغرفة النقابية للمساحات الكبرى والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد بادرت بعد بتبني التوجه وتنفيذه منذ مارس 2017 ومارس 2018 مما مكن من تقليص هام لكميات الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد المتداولة، وفق ذات البيان.