تضمن قانون المالية لسنة 2023، الصادر اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، بالرائد الرسمي، إحداث ضريبة على الثروة العقارية، حيث توظّف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى ” الضريبة على الثروة العقارية”.
وسيتم مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة على الثروة العقارية على:
– العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.
– العقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري
به العمل.
ولا تخضع للضريبة على الثروة العقارية الأملاك الآتي ذكرها:
– المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة،
– العقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.
ويضبط مبلغ 3 مليون دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية بعد طرح الديون المحملة على العقار.
وقد حددت نسبة الضريبة على الثروة العقارية بـ 5,0 .%.
وتوظّف الضريبة على الثروة العقارية ويتم التصريح بها بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مكان مقر الإقامة الرئيسي للمطالب بالضريبة بالبلاد التونسية وفي غياب ذلك مكان المنشأة الرئيسية للمطالب بالضريبة أو مكان العقار الأرفع قيمة إذا كان المطالب بالضريبة غير مقيم بالبلاد التونسية، ويتم ذلك في أجل أقصاه موفّى شهر جوان من كل سنة على أساس تصريح تعده الإدارة. ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الالكترونية الموثوق بها.
تطبق على الضريبة على الثروة العقارية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.