صدر عن رئاسة الجمهورية، بالرائد الرسمي عدد 126، اليوم الثلاثاء، المرسوم عدد 3 لسنة 2024 ، الذي يلغي الفصل عدد 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بحجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها.
ونصّ الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق قانون المالية التكميلي لسنة 2014 نص على انه « يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره مأمورو الضابطة العدلية، أعوان الديوانة وأعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .
ويؤكد الفصل على انه » يتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة »
ويشير الفصل، في سياق متصل بقيمة المبالغ المحجوزة ، الى ان مبلغ 10 آلاف دينار يخفض الى مبلغ إلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم 10 اكتوبر 2024، برئاسة رئيس الحكومة كمال المدّوري، وافق على مشروع المرسوم المتعلق بالغاء الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وأرجعت الحكومة هذا الغاء الفصل الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، الى ان تطبيقه ادي » إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.