بقرار حكومي: الجراية الدنيا للمتقاعدين 180 ديناراً

قررّت الحكومة منْح فارق تكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ( أي المتقاعدون) التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين دينارا، أي أنّ الجراية الدنيا للمتقاعد 180 دينارا.

وجاء هذا القرار ضمن مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19وبمقتضى هذا المرسوم يُسند فارق تكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي التي يديرها ومن قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان نظام الجرايات في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، والتي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين (180) دينارا دون اعتبار المصاريف والاقتطاعات بأي عنوان.

ويحتسب مبلغ الجراية الوقتية للأيتام ضمن المبلغ الصافي للجراية المشار إليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة.كما ينتفع بهذا الفارق التكميلي أصحاب الجرايات المنتفعين بأحكام القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة شرط أن يكون مبلغ الجراية الشهري الصافي المسندة بين الصندوقين يساوي أو يقلّ عن مائة وثمانين (180) دينارا. و يضاف مبلغ الفارق التكميلي إلى مبلغ الجراية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل ويصرف شهريا مع الجرايات المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل والتي تتم تصفيتها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي.على أن يُحدّد مقدار الفارق التكميلي باحتساب الفارق بين المبلغ الصافي الشهري للجراية المسندة للمنتفع ومبلغ مائة وثمانين (180) دينارا.ولا يخضع الفارق التكميلي المشار إليه بالفقرة 1 من هذا الفصل إلى الحجز بعنوان نظام التأمين على المرض والمساهمة الاجتماعية التضامنية.

وتحمل كلفة الفارق التكميلي المحدد بهذا الفصل على ميزانية الدولة.و يتم تحويل الاعتمادات اللازمة لصرف الفارق التكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المشار إليهم بالفقرة 1 من هذا الفصل مسبقا من قبل وزارة المالية، إلى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بعنوان كل سداسية.يتولى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الفارق التكميلي بناء على اتفاقيتي تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووزارة المالية.
 

Related posts

اليوم: انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025

63 % نسبة التلاميذ المورّطين في العنف المدرسي و1% للأستاذ

عبر دعم إيطالي: تونس تخطط لإحداث 5 مناطق فلاحية بيولوجية نموذجية